الذهبي

25

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

قوله : ' يغسله ثلاثا ' والصحيح سبع مرات . 14 - مسألة : يجب غسل النجاسة سبعا . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا وذكروا : حديث أيوب بن جابر ، عن عبد الله بن عصمة ، عن ابن عمر قال : ' كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبعاً ، والغسل من البول سبع مرار ، فلم يزل [ صلى الله عليه وسلم ] يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة ومن البول مرة ' . ابن عصمة واه ، وأيوب فيه ضعف ، وقيل : أيوب أضعف من ابن عصمة . 15 - مسألة : غسالة النجاسة إذا انفصلت بعد طهارة المحل غير متغيرة ، فهي طاهرة ، وكذلك البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء . وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : نجس . لنا حديث الأعرابي : ' صبوا على بوله ذنوباً من ماء ' . ثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمراً بزيادة تنجيس المسجد . فذكر جرير بن حازم ، سمع عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال : ' قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد ، فبال فيها ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ، وأهريقوا على مكانه ماء ' .